وقال أبو علي بن خيران: لا يقرع بينهما، بل يجتهد الحاكم، فيقره في يد من هو أحوط له (1).
والمنصوص: هو الأول (2).
فإن ترك أحدهما حقه من الحضانة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقر في يد الآخر من غير إذن سلطان (3).
والثاني: أن السلطان يقره في يد من يرى منه (ومن) (4) غيره.
فإن ادعى كل واحد منهما، أنه هو الذي التقطه دون الآخر، وهو