أحدهما: أنه يحكم بكفره (1).
والثاني: أنه يحكم بإسلامه، وهو الصحيح (2).
فإن أقر عبد بنسب اللقيط، وكذبه المولى، فقد حكى في الحاوي في لحوق نسبه به وجهين:
أحدهما: أنه لا يقبل، وكذا حكي فيه، إذا أقر بنسبه بعد العتق.
فإن ادعاه مسلم وكافر، أو حر، استويا في (دعوته) (3).
وقال أبو حنيفة: (تقدم) (4) دعوة المسلم، والحر (5).