- فإن قلنا: إنهما يستعملان، فهل (يقرع) (1) بينهما؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يقرع بينهما (2).
فعلى هذا: يصير كما لو لم يكن بينه، وليس (لنا) (3) (موضع) (4) يسقط فيه استعمال الأقوال في استعمال البينتين، إلا هذا الموضع على هذا الوجه.
وذكر في الحاوي: إنا إذا قلنا: (تسقط البينات) (5) عند التعارض في الأملاك، ففي تعارضهما في الأنساب وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنهما يسقطان، فيكون كأن لا بينة، (فيرجع) (6) ويرجع إلى القافه.
والثاني: إنهما لا يسقطان، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، فيرجح بالقافة.