أحدهما: أن القول: قول اللقيط (1).
والثاني: أن القول: قول القاذف (2).
وإن قطع حر، طرفه، وادعى أنه عبد، وقال اللقيط: أنا حر، فالمنصوص: أن القول: قول اللقيط.
ومن أصحابنا من قال: فيه قولان، كالقذف (3).
فإن قذف اللقيط رجلًا، وادعى أنه عبد، وقلنا: (فقبل إقراره) (4) فعليه حد العبيد.
وإن قلنا: أنه حر بظاهر الدار، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أن القول: قول المقذوف، فيحد حدًا كاملًا.
والثاني: أن القول: قول اللقيط.
والثالث: أنه إن كان حين أقر بالرق، أقر لرجل بعينه، قبل قوله، وحدّ حدّ عبد، وإن لم يعين السيد، حد حد (الأحرار) (5).