من أصحابنا من قال: فيه قولان:
أحدهما: أن لا يقبل إقراره (1).
والثاني: أنه يقبل (2).
ومنهم من قال: يقبل إقراره، قولًا واحدًا، ويكون حكمه في المستقبل، حكم الرقيق، فأما تصرفاته بعد البلوغ، وقبل الحكم برقه، ففيها قولان:
أحدهما: أنه يقبل إقراره في جميعها (3).
والثاني: أنه يقبل (إقراره) (4)، فيما يضره، ولا يقبل فيما يضر غيره (5).