(فإن) (1) كان الوقف متصل الابتداء، منقطع الانتهاء، بأن يقول: (وقفته) (2) على أولادي وأولاد أولادي ما تناسلوا، وتعاقبوا، ففيه قولان:
أحدهما: أنه باطل، وهو قول محمد بن الحسن (3).
والثاني: أنه يصح وهو قول مالك (4).
فعلى هذا: (إذا) (5) انقرض من سماه، صرف إلى قرابة الواقف (لا بحكم) (6) الإرث، وهل يعتبر (7) فيهم الفقر؟ فيه طريقان: -
قال أبو إِسحاق: يعتبر فيهم الفقر، قولًا واحدًا.
ومنهم من قال: فيه قولان.