أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه يرجع إليه.
والثاني: (هو) (1) الأصح، أنه لا يرجع إليه.
فإن وقف شيئًا (وقفًا) (2) مطلقًا، بأن يقول: وقفت هذه الدار صدقة مؤبدة (محرمة) (3)، ففيه قولان: -
أحدهما: أنه يصح (4).
والثاني: (أنه) (5) لا يصح.
(فإن) (6) قلنا: يصح، ففي مصرفه ثلاثة أوجه، حكاها أبو العباس بن سريج.
أصحها: أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين.
والثاني: أنه يصرف في وجوه البر، والخير.
والثالث: أن الأصل وقف، والمنفعة له ولورثته، وَوَرَثةِ وَرَثَتِه، فإذا انقرضوا ففي مصالح المسلمين.