باب التيمّم (1) يجوز التيمم عن الحدث الأصغر، والأكبر (2).(1) التيمم في اللغة: مطلق القصد: "التعريفات" للسيد الجرجاني: 64. قال الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضًا ... أريد الخير أيهما يليني أللخير الذي أنا أبتغيه ... أم الشر الذي هو يبتغيني "بدائع الصنائع" 1/ 45. وفي الشرع: قصد الصعيد الطاهر، واستعماله بصفة مخصوصة، لإزالة الحدث، "التعريفات" للجرجاني: 64. (2) وهذا بالإجماع، "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة": 20، و"الميزان الكبرى" للشعراني 1/ 132، ولقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}، أما الأكبر، فلما روي عن عمار بن يسار رضي اللَّه عنهما قال: أجنبت فتمعكت في التراب، فأخبرت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما كان يكفيك هكذا، وضرب يديه على الأرض، ومسح وجهه وكفيه"، رواه البخاري، أنظر "فتح الباري" 1/ 461، ورواه مسلم 4/ 91، وأنظر "السنن الكبرى" للبيهقي 1/ 209.