فيه إلا أحد الزوجين فيما يهبه من الآخر (1).
فإن زاد الموهوب زيادة غير متميزة، لم (يمنع) (2) الرجوع.
وقال أبو حنيفة: يمنع من الرجوع إلا أن تكون الزيادة، أن يتعلم القرآن، أو يسلم، أو يقضي عنه دينًا.
وقال محمد بن الحسن: (يمنع) (3) من الرجوع في هذه المواضع أيضًا.
فإن وهب منه ثوبًا، فقصره، فهل (تجري) (4) هذه الزيادة مجرى العين؟
فيها قولان (5).
وإن حملت في يد الموهوب له، وقلنا: لا حكم له، رجع فيها حاملًا (6).