وهو أن يقول: (أعمرتك) (1) هذه الدار، وجعلتها لك عمرك، (أو عمري) (2) فذلك جائز على قوله الجديد (3)، وهو قول أبي حنيفة.
وحكي عن الزهري أنه قال: لم يكن الخلفاء يقضون بها.
وقال بعض الناس: (لا تجوز) (4).
واختلف أصحابنا في قول الشافعي رحمه اللَّه (في القديم) (5).
(فقال) (6) أبو إسحاق: قوله في القديم، أنها جائزة (وتكون للمعمر مدة) (7) حياته، فإذا مات، عادت إلى المعمر (8).