كتاب الوصايا (1) من يثبت له الولاية على مال ولده، ولم يكن له ولي بعده من(1) الوصايا جمع وصية: جاء في اللغة: أوصاه، ووصاه توصية عهد إليه، والإسم الوصاة والوصاية، والوصية وهو الموصى به أيضًا، والوصي الموصي، وهي وصي أيضًا، وقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} أي يفرض عليكم، وقال تعالى: {أَتَوَاصَوْا بِهِ} أي أوصى به أولهم آخرهم/ القاموس المحيط 4: 400 والمصباح المنير 2: 127. والوصية شرعًا: - فقد اختلف الفقهاء في تعريف الوصية بعبارات واصطلاحات مختلفة. فالحنفية عرفوها بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان عينًا أم نفعة/ مجمع الأنهر 2: 691، والدر المنتقى على الملتقى 2: 691، والفتاوى الهندية العالمكيرية 6: 90 والزيلعي 6: 181، وابن عابدين 6: 648، وكشف الحقائق 2: 310، وتكملة البحر الرائق 8: 459، ونتائج الأفكار 8: 416 وهذا هو التعريف المذكور في عامة الكتب، إلا أن هذا التعريف ليس بجامع، لأنه لا يشمل حقوق اللَّه تعالى، والدين الذي في ذمته/ تكملة البحر الرائق للطوري 8: 459. =