. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= وعرفها المالكية: بأنها عقد يوجب حقًا في ثلث عاقده يلزم بموته، وهذا تعريف ابن عرفة. وعرفها ابن رشد بقوله: الوصية بالجملة هي هبة الرجل ماله لشخص آخر، أو لأشخاص بعد موته، سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح. بداية المجتهد: 2: 363. وعرفها الشافعية: بأنها تبرع بحق مضاف ولو تقديرًا لما بعد الموت/ مغني المحتاج 3: 39، والبجيرمي على المنهج 3: 266، وأنظر الوصايا للأستاذ محمد سلام مدكور: 256. أصل مشروعيتها: أصل مشروعية الوصية الكتاب والسنة، والإجماع. الكتاب: {إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} / سورة البقرة/ 180. وقال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} سورة النساء: 11. السنة: - 1) بما روى سعد بن أبي وقاص، قال: جاءني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول اللَّه قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فبالشطر يا رسول اللَّه؟ قال: لا، قلت فبالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس/ رواه أبو داود، والبخاري ومسلم، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، والإمام أحمد/ أنظر اللؤلؤ والمرجان 2: 163، وأبو داود 2: 101 وأحكام الأحكام لابن دقيق العيد 2: 174. 2 - بما روى عن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) متفق عليه/ رواه البخاري ومسلم، وأبو داود/ أنظر صحيح مسلم 11: 74 وفتح الباري 6: 280 - 287، وسنن أبي داود 2: 101، وأنظر الأحوال الشخصية للدكتور المرحوم مصطفى السباعي 1: 342. 3 - بما روى أبو أمامة قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (إن اللَّه أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) رواه سعيد، وأبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. =