وقال مالك: إن كانت كبيرة، ملك تزويجها بالوصية، وكذلك إن كانت صغيرة. وعين الزوج (الموصي) (1) ملك تزويجها منه.
وفي وصية الصبي المميز، والكبير المبذر قولان.
أحدهما: أنها لا تصح (2).
والثاني: أنها تصح (3).
وحكى في الحاوي: في المبذر (أنا إذا قلنا) (4): في الصبي المميز لا يصح، ففي المبذر وجهان:
فإن أوصى بما زاد على ثلثه، ولا وارث له، (بطلت) (5) الوصية فيما زاد على الثلث (6).
وقال أبو حنيفة: الوصية صحيحة في جميع ماله.
فإن كان له وارث، ففي الوصية فيما زاد على الثلث قولان.
أحدهما: أنها باطلة (7).