والثاني: أنها تصح، وتقف على إجازة الورثة (1).
فإن وصى بعبد، فأجاز الوارث الوصية وقال: (أجزت) (2) (لأني) (3) ظننت أن المال كثير، وبان قليلًا ففيه قولان:
أحدهما: أن القول: قوله.
والقول الثاني: أن الوصية لازمة (4).
فإن أجازت الورثة الوصية في حياته، لم تنفذ الإجازة.
وقال الحسن البصري، وعطاء: تنفذ الإجازة، سواء كانت في المرض، أو في الصحة وقال (مالك والأوزاعي) (5) وابن أبي ليلى: إن كانت الإجازة في حال المرض، نفذت.
واختلف أصحابنا في الوقف الذي (يعتبر) (6) فيه قدر المال للخروج من الثلث فمنهم من قال: (يعتبر) (7) قدره حال الوصية، وهو قول مالك (8).