وروى (ابن) (1) عبد الحكم قولًا ثالثًا: أنه يملك بالموت (2).
فإن رد الموصى له الوصية بعد الموت والقبول، وقبل القبض (3)، لم يصح الرد في أقيس الوجهين.
وفي الثاني: يصح وهو المنصوص عليه (4).
فإن مات الموصى له بعد موت الموصي، وقبل القبول، ثبت الخيار في القبول لورثته (5).
وحكى فيه وجه آخر: أنها تبطل.
وقال أبو حنيفة: تلزم الوصية، وينتقل الملك إلى ورثة الموصى له (6).