وإن أوصى له بمنفعة عبد على التأبيد، ففي كيفية اعتبار منفعته من الثلث ثلاثة أوجه:
أحدها: أن المنفعة تقوم في حق الموصى له، وتقوم الرقبة مسلوبة المنفعة في حق الوارث (1)، وينظر كم قدر التركة، مع قيمة الرقبة مسلوبة المنفعة، وكم قيمة المنفعة؟ فيعتبر من الثلث.
مثاله: أن يقال: تساوي مائة، ومسلوب المنفعة (تساوي) (2) خمسين، فيعتبر ذلك من ثلث التركة.
والثاني: تقوم المنفعة في حق الموصى له (3)، ولا تقوم الرقبة في حق الموصى له (4)، ولا في (حق) (5) الوارث (6).
والثالث: وهو المنصوص عليه، أن تقوم الرقبة بمنافعها في حق الموصى له (7)، (ويعتبر) (8) من الثلث، وهو اختيار أبي العباس بن