ومنهم من قال: يدفع إلى زيد نصف الثلث، والنصف الآخر إلى الفقراء (1).
ومنهم من قال: يدفع إلى زيد ربع الثلث، والباقي إلى الفقراء (2).
فإن (وصى) (3) لقبيلة عظيمة، كالهاشميين، والعلويين، وبني تميم، ففيه قولان:
أحدهما: أن الوصية باطلة، وهو قول أبي حنيفة (4).
والثاني: أنها صحيحة (5).
فإن أوصى بثلثه لزيد (ولجبريل) (6)، كان لزيد نصف الثلث، (وبطلت الوصية) (7) في الباقي.
وإن أوصى بثلثه لزيد (وللرياح) (8)، ففيه وجهان:
أحدهما: ما ذكرناه (9).