والثاني: أن الجميع لزيد (1).
فإن قال، ثلثي للَّه ولزيد، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الجميع لزيد (2).
والثاني: أنه يدفع نصفه إلى زيد، والباقي إلى الفقراء (3).
فإن قال: إن ولدت ذكرًا، فله ألف، وإن ولدت أنثى، فلها مائة (4)، فولدت ذكرين (أو أنثيين) (5)، ففيه ثلاثة أوجه، حكاها أبو العباس بن سريج.
أحدها: أن الوارث يدفع (الألف) (6) إلى من شاء من الذكرين، والمائة إلى من شاء من الأنثيين (7).
والثاني: أنهما يشتركان (فيها) (8).