والثالث: أنه يوقف الألف بين الذكرين، والمائة بين (الأنثيين) (1) حتى (يصطلحا) (2).
فإن قال: إن كان ما في بطنك غلامًا، فله ألف، وإن (كان) (3) جارية، (فله) (4) مائة، فولدت غلامين، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يصح (5).
والثاني: أنه يصح، ويكون فيه الأوجه الثلاثة (6).
إذا أوصى لرجل بسهم، أو نصيب من ماله، دفع إليه الوارث ما شاء من قليل وكثير (7).
وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: إذا أوصى له بسهم من ماله،