ونقل الربيع: أنه لا يجوز (1).
وإن (قال) (2): أعطوه شاة، لم يدفع إليه تيس، ولا كبش على المنصوص (3).
ومن أصحابنا من قال: يجوز أن يعطى الذكر والأنثى (4).
(فإن) (5) قال: أعطوه شاة من (شياهي) (6) وليس عنده إلا ظبي، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الوصية باطلة (7).
والثاني: أنه يعطى الظبي (8).
وإن قال أعطوه بعيرًا، لم يعط ناقة على المنصوص (9).