ومن أصحابنا من قال: القولان في الجميع (1).
فإن أعتق المريض عبده، وقيمته مائة، ولا مال له غيره، (فأجازت) (2) الورثة عتقه، وقلنا: لا يحتاج في الإجازة إلى لفظ العتق ففي (ولاء الثلثين) (3) وجهان (4):
أحدهما: وهو قول الاصطخري، أنه للورثة.
والثاني: وهو قول (أبي الحسين الفرضي) (5) أنه للموصي.
فإن أعتق عبده في مرضه، وقيمته مائة، ولا مال له غيره (فأجازت الورثة عتقه، وقلنا: لا يحتاج في الإجازة إلى لفظ العتق) (6) ومات قبل موت المولى، ففيه ثلاثة أوجه: