وإن نقله من (بلده) (1) إلى أبعد منه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه رجوع (2).
والثاني: أنه ليس برجوع (3).
(فإن) (4) أوصى برأس من رقيقه، (فقتلوا) (5) قبل موته، ففي الوصية وجهان:
أحدهما: (أنهما) (6) ينتقل إلى القيمة، (فيعطونه) (7) قيمة أيهم شاؤا.
والثاني: أنها تبطل.
وإن (قتلوا) (8) بعد موت (الموصي) (9) إلا واحدًا منهم، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الوصية (تتعين) (10) في الباقي.