وحكى القاضي أبو القاسم بن كج وجهًا آخر: أنه للموصى له أيضًا.
وإن زال عنها إسم الدار، ففي الباقي من العرصة (وجهان) (1):
أحدهما: أن الوصية تبطل (فيه) (2).
(والثاني: أنها لا تبطل) (3).
فإن (وصى) (4) له بأرض، فغرسها، أو بنى عليها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه رجوع (5).
والثاني: أنه ليس برجوع (6).
فعلى هذا: في موضع الأساس، وقرار الغراس وجهان:
أحدهما: أن الوصية تبطل فيه (7).