فمن أصحابنا من قال: يبني على القولين في ملك الموصى له.
ومنهم من قال: (يكون) (1) للموصى له على القولين جميعًا، وهو الأصح.
فإن أوصى له بسكنى دار سنة، ثم أجرها دون السنة، لم يكن رجوعًا (2)، فإن مات قبل انقضاء مدة الإجارة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يسكن مدة الوصية، بعد انقضاء مدة الإجارة.
والثاني: أن الوصية تبطل في قدر ما بقي من مدة الإجارة بعد الموت (ويبقى في الباقي) (3).
فإن جحد الموصي الوصية، كان رجوعًا (4).
وحكي عن محمد بن الحسن: أنه لا يكون رجوعًا (5).