وحكي في الحاوي عن بعض (أهل الكلام: إن الميت) (1) لا يلحقه بعد موته ثواب.
فأما ما سوى ذلك من القرب، كقراءة القرآن وغيرها، فلا يلحق الميت (2).
وقال أحمد: يلحقه ثواب ذلك.
وحكي في الحاوي عن عطاء بن أبي رباح، وإسحاق بن راهويه: جواز الصلاة (عن) (3) الميت، وهو قول شاذ.
واختلف أصحابنا فيمن مات، وعليه كفارة يمين، فأعتق عنه. فمنهم من قال: لا يقع عنه، كما لو أعتق عنه من ماله (4).
ومنهم من قال: يقع عنه، ويثبت ولاؤه له (5).