وجعل في العتق: القول قول المالك.
فمن أصحابنا من حمل ذلك في الغاصب على نقص يعود إلى أصل الخلقة من (شلل) (1) (أو) خرس (2).
ويجوز أن (يطرأ) (3) مثله، فالقول فيه: قول الغاصب، لأن المالك (يقدر) (4) على إقامة البينة، ، على أنه لم يكن (به) (5) شلل، ولو كان (مثل) (6) هذه الدعوى في العتق، لجعلنا القول: قول المعتق، والذي قاله في دعوى العتق (أن يتنازعا) (7) في نقص (طارىء) (8) لا من أصل الخلقة، كالإباق والسرقة، فالقول: قول المالك.
ومن أصحابنا: من فرق بين الغصب، والعتق على ظاهر الجواب.
فإن قال أحد الشريكين للآخر: إذا أعتقت نصيبك، فنصيبي حر في حال عتق نصيبك (9)، ففيه وجهان: