إذا أعتق أمته في (مرضه) (1) وتزوجها، ففي صحة النكاح وجهان:
أحدهما: (أنه) (2) باطل.
والثاني: أنه صحيح.
وإذا وطئها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يكون (هدرًا) (3) لا يستحق به (مهر) (4).
والثاني: أنه يستحق به المهر بظاهر الحال.
وإذا قلنا: يجب المهر، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يكون من رأس المال.
والثاني: أنه معتبر من الثلث.
(وإن) (5) اشترى من يعتق عليه في مرضه، ولم يحتمله الثلث (ثمنه) (6) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يمضي البيع في جميعه، ويعتق ثلثه، ويرق ثلثاه.
والثاني: أنه يمضي البيع في ثلثه، ويفسخ (في ثلثه) (7) إذا رضي البائع بتبعيض الصفقة.