باب المدبر (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1) دبر الرجل عبده تدبيرًا، إذا أعتقه بعد موته، وأعتق عبده عن دبر، أي بعد دبر. والدبر: الفرج، والجمع الأدبار، وولاه دبره: كناية عن الهزيمة، وأدبر الرجل إذا ولّى أي صار ذا دبر/ المصباح المنير 1: 290. قال القتيبي: التدبير مأخوذ من الدبر، لأنه عتق بجد الموت، والموت دبر الحياة، وقيل: مدبر، ولهذا قالوا: عتق عبده عن دبر منه، أي بعد الموت/ النظم المستعذب 2: 7. والأصل فيه قبل الإجماع: خبر الصحيحين: أن رجلًا دبر غلامًا ليس له مال غيره فباعه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فتقريره -صلى اللَّه عليه وسلم- وعدم إنكاره يدل على جوازه، واسم الغلام يعقوب، ومدبره مذكور الأنصاري. نيل الأوطار 6: 95. وفي سنن الدارقطني: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باعه بعد الموت ونسبه إلى الخطأ./ مغني المحتاج 4: 509. وروى جابر: أن رجلًا أعتق مملوكًا له عن دبر منه، فاحتاج، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من يشتريه مني؟ فباعه من نعيم بن عبد اللَّه بثمانمائة درهم، فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه) متفق عليه/ رواه البخاري في البيوع جـ 2: 81 والاستقراض: ومن باع مال المفلس 2: 58. ومن رد أمر السفيه 2: 60 وبيع =