فمن أصحابنا: من (جعل المسألتين) (1) على قولين بنقل الجوابين (2).
أحدهما: أنه صريح لا يحتاج فيه إلى لفظ العتق ولا بينه، وهو قول: أبي حنيفة، وأحمد.
ومنهم: من فرق بينهما، فجعل التدبير صريحًا، والكتابة (كناية) (3).
ومنهم من قال: التدبير: صريح، وفي الكتابة قولان:
فإن كان عبد بين شريكين، فدبر أحدهما نصيبه، وهو موسر، فهل (يقوم) (4) عليه نصيب شريكه، (فيصير) (5) جميعه مدبرًا؟ فيه قولان:
أصحهما: أنه لا يقوم (6).
والثاني: أنه يقوم، وهو قول أبي حنيفة، فيصير جميعه مدبرًا، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (7).