وحكي على هذا القول وجه آخر: أنه يقوم، ولا يصير نصيب شريكه مدبرًا بالسراية حتى يتلفظ (بتدبيره) (1).
فعلى هذا: إذا مات، هل يسري العتق من حصته إلى الحصة (المقومة) (2) عليه؟ فيه وجهان:
وإن دبر كل واحد (منهما) (3) نصيبه، ثم أعتق أحدهما (نصيبه) (4)، فهل يقوم عليه نصيب شريكه؟ فيه قولان منصوصان:
أحدهما: أنه يقوم عليه، وهو قول أبي حنيفة (5).
وعتق المدبر (يعتبر) (6) من ثلث التركة.
وقال إبراهيم النخعي، وداود، وسعيد بن جبير: يعتبر من رأس المال.
إذا كان له عبد فقال: إذا مت فنصفك حر، صار نصفه (مدبرًا) (7)، وهل يسري التدبير إلى النصف الآخر؟ فيه قولان: