فيه وجهان (1).
وهل يصح (الرجوع) (2) في التدبير بلفظ الفسخ (3)؟ فيه قولان:
أصحهما: أنه لا يصح رجوعه إلا بما يزيل الملك (4).
وإن وهبه، ولم يقبضه (5).
فمن أصحابنا من قال: إن قلنا: إنه كالوصية، فهو رجوع، وإن قلنا: التدبير عتق بصفة (6)، فليس برجوع (7).
ومنهم من قال: هو رجوع على القولين جميعًا (8).