وجناية المدبر، كجناية غيره في (التعلق) (1) برقبته.
(وقال أبو حنيفة، يجبر السيد على فدائه) (2).
(وفيما) (3) يفديه به إذا أراد الأرش على قدر القيمة قولان:
أحدهما: أنه يفديه بقدر القيمة.
والثاني: أنه يفديه بالأرش، أو يسلمه للبيع.
وإن دبر عبده، ثم ارتد:
فقد قال أبو إسحاق: لا يبطل التدبير، ويعتق بموته (4).
وقيل: يبطل (5).