ومن أصحابنا من قال: يبني على الأقوال في ملكه (1).
وإن دبر الكافر عبده الكافر، فأسلم العبد، ولم يرجع المولى في التدبير، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يباع ويترك على يد مسلم، ويقال له: إما أن تنفق عليه، أو تخارجه على شيء (2).
والقول الثاني: أنه يباع وهو اختيار المزني رحمه اللَّه (3).
فإن اختلف السيد والعبد، فادعى العبد عليه (أنه دبره) (4)، وأنكر ذلك.
فإن قلنا: إن التدبير، عتق (بصفة) (5)، فالقول قول السيد (6).