وإن قلنا: إنه وصية، ففيه وجهان:
أظهرهما: أنه ليس برجوع، والقول: قول السيد مع يمينه (1).
والثاني: أنه رجوع، فلا يصح الاختلاف، ولا يمين عليه (2).
فإن قلنا: إن الولد يتبع المدبرة، فاختلف الوارث والمدبرة، فقال الوارث:
حدث الولد قبل التدبير، وقالت المدبرة: بل حدث بعد التدبير، فالقول: قول الوارث مع يمينه (3)، فإن نكل، ردت اليمين على الأم، فإن نكلت، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحكم برق الولد.
والثاني: أنه يوقف أمره ليحلف إذا بلغ.
فإن ادعت المدبرة أنها ولدت بعد موت سيدها، وقال الوارث، بل ولدت قبل موته، وقلنا: إن ولدها (لا يتبعها) (4) في التدبير، (فالقول) (5)