فقال أكثرهم: لا يصح قولًا واحدًا (1).
ومنهم من قال: إذا قلنا: أنه يصح كتابة الشريك لنصيبه بإذن شريكه، صح ها هنا (2) فإن وصى بكتابة عبده، وعجز الثلث عن احتماله.
فالمنصوص: أنه يكاتب منه القدر الذي يحتمله الثلث.
فمنهم: من جعل في الجميع قولين.
ومنهم من قال: يصح في الوصية، وفرق بينهما (3).
فإن طلب العبد من سيده الكتابة وكان ذا كسب، وأمانة، استحب له (إجابته) (4) ولا يجب.
وروي عن (عمرو) (5) بن دينار، وعطاء: أنه يجب عليه (إجابته) (6) إذا سأله الكتابة بقيمة.