أحدهما: أنه يبنى على القولين فيمن كاتب (نصيبه) (1) من العبد المشترك بإذن شريكه (2).
والثاني: أنه يصح، قولًا واحدًا، وهو قول أبي حنيفة (3).
فإن كاتب جماعة أعبد له على نجوم معلومة بينهم (4)، (ففي) (5) صحة الكتابة قولان:
أحدهما: أنها (تصح وتقسط) (6) النجوم عليهم على قدر قيمتهم، ولا يضمن (أحدهم) (7) ما على الآخر.