فإن أشرفت الأم على العجز، وكان في كسب الولد وفاء بمال المكاتبة، ففيه قولان:
أحدهما: أن لها أن تستعين به على أداء مال الكتابة (1).
والثاني: أنه ليس لها ذلك (2).
(فإن) (3) احتاج الولد إلى نفقة (4) وقلنا: إنه موقوف، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها على المولى (5).
والثاني: أنها (في) (6) بيت المال (7).
(وإن) (8) حبس المولى المكاتب (مدة) (9) استحق عليه أجرة