المثل في أصح القولين (1) والثاني أنه يلزمه أن يخليه مثل تلك المدة (2).
وإن (قهر أهل) (3) الحرب المكاتب على نفسه مدة، ثم افلت (من أيديهم) (4)، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب على المولى تخلية مثل تلك المدة (5).
والثاني: لا يجب عليه تخليته (6).
فإن أراد المكاتب السفر.
فقد قال في الأم: يجوز.
وقال في الأمالي: لا يجوز بغير إذن السيد.
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:
أحدهما: أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة (7)، حتى قال، لو شرط