وإن تبرع بإذن المولى، صح في أصح القولين (1).
(والثاني) (2): لا يصح، وهو قول أبي حنيفة (3).
فأما ولد المكاتبة.
فقد قال الشافعي -رحمه اللَّه-: ولد البنات كالبنات، وولد البنين كالأمهات، ويعني بذلك أن ولد بنتها، حكمه حكم أمه، وولد ابنها، حكمه حكم أمه دون أبيه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: ولد البنت، يدخل في كتابة أمه دون جدته (4).
(فإن) (5) وطىء المولى مكاتبته، لم يجب عليه الحد، وعزر (6).
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: يجب عليه الحد (7).
فإن شرط على المكاتبة أن يطأها، فسدت الكتابة.