فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: يعتق.
وقال في موضع (آخر) (1): لا يعتق.
واختلف أصحابنا (2).
فقال أبو العباس: فيه (قولان) (3).
أصحهما: أنه لا يعتق (4).
وقال أبو إسحاق: هو على اختلاف حالين، فحيث قال: يعتق إذا أمره السيد بالدفع إليه (5)، وحيث قال: لا يعتق إذا لم يأمره (السيد) (6) بالدفع إليه (7).
فإن اجتمع على المكاتب دين (معاملة) (8) وأرش جناية، ودين الكتابة، ولم يتبع ما في يده للجميع (9).