فإن اعتق المكاتب عبده، أو كاتبه بغير إذن مولاه، لم يصح.
وقال أبو حنيفة: تصح الكتابة، ولا يصح العتق.
(فإن) (1) أذن له المولى فيه، ففيه قولان كسائر التبرعات، فإن قلنا: ينفذ عتقه وكتابته، ففي الولاء قولان:
أحدهما: أنه للسيد، وبه قال أبو حنيفة (2).
والثاني: أنه موقوف بين السيد والمكاتب (3).
فعلى هذا: إذا مات هذا المعتق قبل عتق المكاتب، ولا نسيب له، فهل يوقف الميراث (4).