ومن أصحابنا من قال: يجوز (1) لأن الشافعي رحمه اللَّه قال: إذا قال: إذا استولد المكاتبة، صارت أم ولد، (والكتابة) (2) بحالها.
وفي تزويج أم الولد ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه إلى المولى، يملك تزويجها بغير رضاها (3).
والثاني: يملك تزويجها برضاها، ولا يملك من غير رضاها (4).
والثالث: أنه لا يملك تزويجها (بحال) (5).
فعلى هذا: هل يجوز للحاكم تزويجها؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يملك (6).
والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه يملك ذلك (7).