فإن مات العبد المعتق (1) والمولى ميت ورثه (عصبات) (2) المولى دون سائر الورثة (3). (ولا) (4) ترثه (5) بنت المولى.
وحكى عن طاوس أنه قال: يرث قرابة المولى من الرجال والنساء.
ويقدم الأقرب فالأقرب من (عصباته) (6). فيقدم ابن المولى على (أب) (7) المولى، كذلك ابن الابن وإن نزل، وبه قال مالك، وأبو