فإن تيمم، ثم علم أن في (رحله) (1) ماء، لزمه إعادة الصلاة، وهو قول أبي يوسف (2)، وأحمد (3).
وعن مالك (4): روايتان.
قال أبو إسحاق: يشبه أن يكون الشافعي رحمه اللَّه، أجاب بذلك على قوله القديم، إذا نسي القراءة في الصلاة.
وقال غيره: يحتمل أن يكون: أراد مالكًا أو أحمد (5).
ومن أصحابنا من حكى (طريقة) (6) أخرى عن أبي علي بن أبي هريرة، وأبي الفياض: أنه اختلاف الرواية، لاختلاف الحال، (فأوجب) (7) الإعادة إذا كان رحله صغيرًا يمكن الإحاطة به، وحيث قال: (في رحله ماء، قال: لا يعيد) (8) إذا كان رحله (كبيرًا) (9) لا يمكن الإحاطة به.