وقال أبو سعيد الاصطخري: لا ينتقل الملك إليهم مع بقاء الدين (1).
فإن كان الدين (أكثر من) (2) قيمة التركة، فقالت الورثة: نحن نفك التركة بقيمتها وقال الغرماء: بل (نبيع) (3) التركة، ففيه وجهان، بناء على القولين في العبد الجاني، إذا اختار السيد أن يفديه.
أحدهما: أنه يفديه بقيمته (4).
والثاني: أنه يفديه بأرش الجناية، أو يسلمه للبيع (5).
ولا يورث بالمؤاخاة في الدين، (والموالاة) (6) في النصرة والإرث (7).