فإن اعتق مسلم عبدًا كافرًا، لم يرثه بالولاء.
وقال أحمد: يرثه.
ويرث الكفار بعضهم بعضًا على اختلافهم (1).
وقال شريح، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق: لا يرث أهل ملة (3) أخرى.
ولا يجري التوارث بين أهل الحرب، وأهل الذمة، ويرث أهل الحرب أهل الحرب.
وقال أبو حنيفة: أهل الحرب يتوارثون، إلا أن (تختلف) (3) بهم الدار، واختلاف الدار باختلاف ملوكهم (4).