وحكي عن عبد اللَّه بن مسعود، والحسن البصري أنهما قالا: إذا مات للعبد قريب يرثه، اشترى العبد من تركته، وعتق، ودفع إليه الباقي.
وقال طاوس: يرثه، ويكون لسيده (1).
فأما من نصفه حر، ونصفه رقيق، فإنه لا يرث.
وقال أحمد: يرث بقدر ما فيه من الحرية، وحكي عن المزني (2).
وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أنه يرث جميع ماله، وحكي ذلك عن أبي يوسف، ومحمد ذكره في الحاوي.
وإن مات من نصفه حر، فهل يورث ما اكتسبه بنصفه الحر؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه يورث عنه (3)
والثاني: (أنه لا يورث) (4).