قال (1) أبو سعيد الاصطخري: فعلى هذا (يدفع) (2) إلى بيت المال (3).
وحكي في الحاوي: أنه يكون لسيده (4).
فأما المكاتب، فلا يرث ولا يورث، وبه قال أحمد.
وحكي عن عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: إذا كتبت صحيفة المكاتب، عتق وصار حرًا يرث ويورث.
وقال علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه: يعتق (عنه) (5) بقدر ما أدى، ويرث به، ويرق منه بقدر ما بقي.
ولا يرث (به) (6).
ومن قتل (مورثه) (7)، لم يرثه، وبه قال أحمد (8).