قد شئت، لم ترثه وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال مالك: ترث وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
إذا كان له زوجتان، فقال: إحداكما طالق، ثم عينه في مرضه، ففيه وجهان بناءً على أن الطلاق عند التعيين، يقع (من حين التعيين)، (2) أو من حين الإِيقاع فيه وجهان:
فإن وكل وكيلًا في طلاق امرأته، فلم يطلقها الوكيل حتى مرض الزوج ففيه وجهان:
أحدهما: (أن) (3) حكمه حكم طلاقه في المرض.
(فإن) (4) قال السيد لامته المزوجة: أنت حرة في غد فلما علم الزوج ذلك قال:
أنت طالق في غد، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها ترث.
(وإن) (5) طلق زوجته في مرضه، فارتدت ثم عادت إلى الإسلام، لم ترثه، وبه قال أبو حنيفة (6).