والطريقة الأولى: هي الصحيحة.
وإن كان في رحله ماء، فأفضل رحله، (فطلبه فلم) (1) يجده فتيمم وصلى، لم يلزمه الإِعادة في أحد الوجهين.
قال الشافعي رحمه اللَّه: إذا تيمم، ثم بان بقربه بئر، حيث يلزمه (الطلب) (2)، فعليه الإِعادة، نص عليه في البويطي.
وقال في الأم (3): لا إعادة عليه، (وظاهره) (4) قولان:
ومن أصحابنا: من جعل ذلك على حالين، فحيث قال: (لا إعادة) (5) عليه إذا كانت خفية، وحيث قال: يعيد، إذا كان عليها علم ظاهر.